نصيب البنت من الميراث حسب الشريعة الاسلامية

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 15 فبراير 2018 - 6:30 مساءً
نصيب البنت من الميراث حسب الشريعة الاسلامية

*العاصمة 24 *  متابعة *

نصيب الانثى من الإرث حسب الشريعة الاسلامية  ، البنت الواحدة تَأخذ النصف بشرطين:

انفرادها عمن يُشاركها من أخواتها؛ أي البنت الوحيدة دون شقيقاتٍ.

عدم وجود إخوة ذكور.

بنت الابن تَأخذ النِّصف بثلاثة شروطٍ:

*عدم وجود أخٍ لها أو ابن عمٍّ لها من نفس درجتها.

*عدم وجود المُشارك لها في الميراث وهنّ: الأخت، أو بنت العمّ من نفس درجتها.

*عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها.

إنْ كانت البنات اثنتين فأكثر تَأخذان الثُّلثين بشرطين:

*أنْ يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر.

*عدم وجود ابنٍ للمتوفي من صُلبه.

بنتيّ الابن مثل البنات من الصُّلب في استحقاقهنّ الثُّلثين، سواءً كانتا أختين، أم ابنتي عمٍّ متساويتين في الدّرجة؛ فتأخذان الثُّلثين قياسًا على بنتيّ الصُّلب – العمّات-؛ لأنّ ابنة الابن كالبنت تمامًا، ولكنْ لا بُد من توفر ثلاثة شروطٍ:

* أنْ يكونَ عدد بنات الابن اثنتين أو أكثر.

* عدم وجود ابن الابن سواءً أكانَ أخًا للبنات، أم ابن عمٍّ لها من نفس الدَّرجة.

* عدم وجود من هو أعلى منهما من الفرع الوارث وهم: الابن من الصُّلب، و ابن الابن، وبنات صُلبٍ، وبنات ابنٍ سواء أكانت واحدةً أو أكثر.

البنت لها نصف ميراث الأخ بشروطٍ:

وجود الإخوة الذُّكور.

الميراث من الأب المتوفي للأبناء الأحياء.

شـاركها الأن
رابط مختصر