سياسة

القانون التنظيمي الجديد للجهة ” الجزء الاول “

شارك:

* العاصمة 24 * KANOUN

KANOUN

الجهة حسب المادة 135 من الدستور والمادة 3 من القانون التنظيمي الجديد هي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري. ومجلس الجهة هو الذي يتولى تدبير شؤون الجهة حيث ينتخب أعضاءه بالإقتراع العام المباشر حيث يعتبر هذا الإقتراع من أهم المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد على خلاف القانون .
وسيتكون المجلس الجهوي الجديد من مجموعة من الهياكل التي ستساعد على التسيير الداخلي للجهة منها مكتب ولجان وكاتب للمجلس ونائبه. أما رئيس المجلس فإن انتخابه سيتم بجلسة مخصصة لذلك، داخل أجل خمس عشر يوم الموالية للرابع من شهر شتنبر القادم، والتي ستتم تحت إشرف والي الجهة شخصيا، وبعد الإنتهاء منها سيتم انتخاب نواب الرئيس.
وتجدر الإشارة أن نواب رؤساء الجهات الجنوبية الثلاث سيكون عددهم 6 نواب بكل جهة. سيتم انتخابهم في جلسة يدعو لإنعقادها الرئيس خلال الخمس عشر يوما بعد انتخابه.
بعد انتخاب مجلس الجهة سيتم أيضا انتخاب كاتبا للمجلس يتولى مهمة تدوين الجلسات وحفظها، هذا ويمكن للمجلس الجهوي أن يكون فرقا حيث يتعين على كل فرقة أن تختار رئيسا لها ولا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن خمسة اعضاء، كما يتعين أيضا على مجلس الجهة خلال أول دورة له أن يفرز ثلاث لجان دائمة مباشرة بعد المصادقة النهائية على نظامه الداخلي ولا يجب ان يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة أعضاء ولايمكن أيضا لأي عضو أن ينتسب لأكثر من لجنة دائمة واحدة. وتهتم هذه اللجان بدراسات ثلاثة قضايا رئيسية وهي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية كما يسند لها إعداد التراب الوطني. وإلى جانب هاته اللجان يمكن أيضا للمجلس تشكيل لجان مؤقتة من أجل دراسة قضايا معينة إلا أنها أي اللجان سواء كانت مؤقتة أو دائمة لايمكنها ممارسة الصلاحيات المسندة للمجلس أو لرئيسه.
يقوم تسيير المجلس على نظام داخلي يعمل الرئيس على إعداده وتقديمه للمجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لإنتخاب مكتب المجلس، إلا أن هذا النظام لا يمكن أن يكون ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من قبل والي الجهة بإعتباره ممثلا للسلطة المركزية. وفي حالة إعتراض الوالي على القانون الداخلي واستمر المجلس الجهوي العمل بالقانون المعترض عليه، فإن الوالي يحيل الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة حيث سيترتب على الإحالة توقيف المقررات والنظام الداخلي إلى أن تبث المحكمة في الأامر.
يجتمع مجلس الجهة أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال شهر مارس ويوليوز وأكتوبر حيث يجتمع المجلس يوم الإثنين الأول في الأشهر المحددة، وإذا صادف هذا التاريخ إحدى العطل فإن الدورة تعقد في اليوم الموالي، يحضر والي الجهة لمجلس الجهة بطلب كتابي من الرئيس ولا يشارك في التصويت بتاتا، في حين يمكنه إبداء بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس إبداء ملاحظاته واقتراحاته حول القضايا المتداول في شأنها.
هذا ويمكن للمجلس الجهوي عقد دورة استثنائية بناء على طلب من الرئيس أو بطلب من والي الجهة أو بطلب من ثلث اعضاء المجلس، لقد أكدت المادة 45 من القانون التنظيمي للجهة أن مداولات مجلس الجهة لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضاءه ، هؤلاء الأعضاء الذين وحسب المادة 49 بإمكانهم توجيه أسئلة كتابية بصفة فردية أو عن طريق الفريق المنتمين إليه إلى رئيس المجلس حول مسألة لها علاقة بمصلحة الجهة…

شارك:

مدير النشر

مدير النشر ورئيس التحرير

التعليقات

أضف تعليقك