* العاصمة24 – الرباط –
ردا رسالة رئيس مجلس النواب بخصوص تطبيق أحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فيما يتعلق بحالة تنافي عضوية ماديحة خيير في المجلس مع صفة عضو في الحكومة.
صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب المقدم من طرف رئيس الغرفة الأولى في شقه المتعلق بوضعية النائبة البرلمانية المنتخبة عن دائرة بني ملال.
وجاء في القرار رقم 294-26 بتاريخ 4 نونبر 2026، الذي اطلعت عليه “الأيام 24″، أنه “يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص”.
وأضاف القرار، أن الظهير الشريف رقم 1.26.91 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، يُبين أن ماديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مستدركا: لكن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
وخلص القرار، إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد في شقه المتعلق بماديحة خيير، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.










