إجراءات غير مسبوقة لتوسيع حالات المنع من الترشح وتدقيق حالات التنافي والتنصيص على عقوبات صارمة لمواجهة الجرائم الانتخابية

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 26 أكتوبر 2025 - 2:53 صباحًا
إجراءات غير مسبوقة لتوسيع حالات المنع من الترشح وتدقيق حالات التنافي والتنصيص على عقوبات صارمة لمواجهة الجرائم الانتخابية

* العاصمة24 – الرباط – 

وضعت وزارة الداخلية مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتضمن إجراءات غير مسبوقة لتوسيع حالات المنع من الترشح وتدقيق حالات التنافي، إلى جانب التنصيص على عقوبات صارمة لمواجهة الجرائم الانتخابية.
المشروع الذي يهدف لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ، ينتظر أن يعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، يقضي بمنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل أو بعقوبات سالبة للحرية، نافذة كانت أو موقوفة التنفيذ، من الترشح لعضوية مجلس النواب، مع تمديد المنع ليشمل أيضا كل من تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة انتخابية منصوص عليها في القانون 57.11. كما يمنع الترشح عن كل من أدين ابتدائيا بجناية أو استئنافيا بحكم يفقد الأهلية الانتخابية، على أن ترفع حالات المنع بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين.
وفي خطوة أخرى لربط المسؤولية بالمحاسبة، ينص المشروع على تجريد أي نائب صدرت في حقه إدانة أو كان رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر، بناء على إحالة من النيابة العامة إلى المحكمة الدستورية، في حين تم توسيع نطاق التنافي ليشمل رئاسة مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات والغرف المهنية، ضمانا لاستقلالية العمل النيابي عن مناصب التدبير الترابي.
المشروع يكرس كذلك الانتقال إلى الرقمنة الكاملة في العملية الانتخابية، إذ سيتم إيداع الترشيحات إلكترونيا عبر منصة رقمية مخصصة، مرفقة بالوثائق القانونية والتزكيات الحزبية، دون إمكانية سحب الترشيح أو التزكية بعد الإيداع. كما يسمح بتقديم ترشيحات مستقلة بشرط جمع نسب محددة من توقيعات الناخبين، مع إقصاء اللوائح التي تضم مترشحين متلبسين بجرائم انتخابية.
وفي ما يتعلق بتمويل الحملات، يخول الدعم العمومي للوائح المستوفية للشروط بنسبة تصل إلى 75 في المئة من سقف المصاريف الانتخابية، على أن يخضع وكلاء اللوائح لإلزامية تبرير النفقات عبر المجلس الأعلى للحسابات، إذ يعد عدم التبرير اختلاسا أو تبديدا للمال العام.
أما على مستوى العقوبات، فقد أقر المشروع حزمة من الغرامات والعقوبات الحبسية تتراوح بين 20 ألف و500 ألف درهم، تشمل كل من يخرق سرية التصويت أو يستعمل وسائل الدولة في الحملة أو يلجأ إلى المال أو الذكاء الاصطناعي لتضليل الناخبين. وشدد النص العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم الانتخابية من طرف موظفين عموميين أو رجال سلطة، مع الحرمان من الترشح أو التصويت لخمس سنوات على الأقل.
وبالنسبة للناخبين المقيمين بالخارج، فقد تم إدراج آلية التصويت بالوكالة الإلكترونية الموقعة رقميا، مع إمكانية إعلان أماكن تصويت استثنائية في الحالات الطارئة. كما حدد المشروع آجالا دقيقة للبث في المنازعات الانتخابية أمام القضاء الإداري ومحكمة النقض، ضمانا للسرعة والشفافية.
بهذه المقتضيات، يسعى مشروع القانون الجديد إلى بناء منظومة انتخابية أكثر صرامة ومصداقية، تقوم على مبادئ النزاهة والمسؤولية والرقمنة، وتضع حدا لتساهل الماضي مع المخالفات الانتخابية، في أفق ترسيخ ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ومؤسساتها التمثيلية

شـاركها الأن
رابط مختصر